# الفصل 16

من [ظهير شريف رقم 1.80.340 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-340)

الجزء الثالث: العقوبات

يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم.

وتضاعف الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب مخالفة ينطبق عليها نفس الوصف خلال فترة ثلاث سنوات من النطق بحكم بالإدانة صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به. ويمكن أن يحكم على المخالف زيادة على ذلك بحبس لا تتجاوز مدته سنة.

وإذا ارتكبت المخالفة بمؤسسة منصوص عليها في الفصل 4 أعلاه أو كانت هذه المؤسسة مستعملة أو مسيرة بصفة غير قانونية جاز لمحاكم الحكم الأمر، زيادة على العقوبة الأصلية، بإغلاق المؤسسة مؤقتا أو نهائيا.


> الإحالة: الفصل 16 من ظهير شريف رقم 1.80.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-340/16
> - المادة: الفصل 16
> - النص: ظهير شريف رقم 1.80.340 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة
> - الرقم: 1.80.340
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 مارس 1994 (1994-03-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/180340~1.PDF-1729076458817.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
