# الفصل 17

من [ظهير شريف رقم 1.80.340 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-340)

الجزء الثالث: العقوبات

يجب أن تحكم بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة محكمة الحكم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من القانون الجنائي عندما يحكم على البيطري:

- 1- بعقوبة منصوص عليها في التشريع الخاص بالمواد السامة، بصرف النظر على العقوبات الخاصة المقررة في الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.73.282 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1394 (21 مايو 1974) بمثابة قانون يتعلق بزجر الإدمان للمخدرات السامة ووقاية المدمنين لهذه المخدرات؛
- 2- بعقوبة جنائية؛
- 3- بعقوبة جنحية من لدن غرفة جنائية من أجل أفعال يعتبرها القانون جنايات.

ويمكن أن يكون المنع المذكور نهائيا.


> الإحالة: الفصل 17 من ظهير شريف رقم 1.80.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-340/17
> - المادة: الفصل 17
> - النص: ظهير شريف رقم 1.80.340 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة
> - الرقم: 1.80.340
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 مارس 1994 (1994-03-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/180340~1.PDF-1729076458817.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
