# الفصل 3

من [ظهير شريف رقم 1.80.340 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-340)

الجزء الثاني: الأدوية ذات الاستعمال البيطري

يراد بالدواء البيطري كل مادة أو مركب أو محضر فوري أو محضر خاص يقدم باعتبار أن له خصائص علاجية أو وقائية بالنسبة للأمراض الحيوانية وكذا كل منتج يمكن أن يجرع للحيوان قصد وضع تشخيص طبي له أو تجديد نشاطه العضوي أو إصلاحه أو تغييره.

يعتبر دواء بيطريا كل غذاء للمداواة محدد باعتباره مزيجا من دواء وغذاء يحضر من قبل ويقدم قصد تجريعه للحيوانات دون ما تحويل لغرض طبي وقائي أو علاجي.

غير أنه لا يعتبر دواء بيطريا الغذاء الإضافي المحدد باعتباره غذاء معدا للحيوانات يشتمل دون الإشارة إلى خصائص علاجية أو وقائية على بعض المواد أو المركبات المشار إليها في الفقرة الأولى وتحدد الإدارة قائمة المواد أو المركبات المذكورة والغرض منها وكيفية استعمالها.


> الإحالة: الفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.80.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-340/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: ظهير شريف رقم 1.80.340 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة
> - الرقم: 1.80.340
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 مارس 1994 (1994-03-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/180340~1.PDF-1729076458817.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
