# الفصل 5

من [ظهير شريف رقم 1.80.340 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-340)

الجزء الثاني: الأدوية ذات الاستعمال البيطري

يجب أن تكون المؤسسات المشار إليها في الفصل 4 أعلاه ملكا لصيدلي أو طبيب بيطري أو شركة يتولى إدارتها العامة صيدلي أو طبيب بيطري.

أما أعمال صنع المواد الصيدلية البيطرية أو تركيبها أو تحضيرها وأعمال تعبئة مادة بيطرية لأجل بيعها حسب الوزن الطبي فلا يمكن القيام بها إلا تحت المراقبة المباشرة للصيادلة أو البياطرة.

ولأجل إجراء المراقبة المباشرة على صنع الأدوية البيطرية وتعبئتها وتوزيعها تلزم المؤسسات المشار إليها أعلاه بالاستعانة بعدد من الصيادلة أو الأطباء البياطرة يتناسب وأهمية المؤسسة ونوع نشاطها.

ويعتبر عملا من الأعمال الصيدلية لأجل تطبيق الأحكام المذكورة كل نوع من أنواع النشاط الآتية:

I- اشتراء ومراقبة المواد الأولية؛

- 2- صنع الأدوية؛
- 3- تعبئة المواد التامة الصنع المذكورة ومراقبتها؛
- 4- اشتراء الأدوية وبيعها وخزنها باستثناء أعمال المحاسبة والإشهار والصيانة والمنازعات المتعلقة بذلك.


> الإحالة: الفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.80.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-340/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: ظهير شريف رقم 1.80.340 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة
> - الرقم: 1.80.340
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 مارس 1994 (1994-03-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/180340~1.PDF-1729076458817.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
