# الفصل 41

من [القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-341)

قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات › الجزء الخامس: حق الشفعة المخول للدولة

يمارس حق الشفعة في حالة بيع بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع الأصلي والمصاريف بناء على تصريح يعبر فيه عن إرادة الشفعة يوجه إلى كاتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار في رسالة مضمونة خلال الثلاثين يوما الموالية لتبليغ محضر إرساء المزاد من لدن الموظف المذكور إلى الإدارة عند انصرام أجل تقديم العرض بالزيادة عما رسا به المزاد.

ولا يصبح البيع نهائيا إلا ابتداء من التاريخ الذي تبلغ فيه الإدارة مقررها إلى كاتب الضبط أو، إذا لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن، عند انصرام أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في المقطع السابق.


> الإحالة: الفصل 41 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-341/41
> - المادة: الفصل 41
> - النص: القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات
> - الرقم: 1.80.341
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.80.341%20%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1735125047739.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
