# الفصل 45

من [القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-341)

قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات › الجزء السابع: أعمال الحفر والاستكشاف

لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوحه عام.

أما المنطقة البحرية المفروض عليها المنع المذكور فهي منطقة الصيد البحري الخاصة المحددة في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 21 من محرم 1371 (2 مارس 1973) بتعيين حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد البحري الخاصة أو في النصوص التشريعية الصادرة بتتميمه أو تغييره.


---

[9] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) تعين بموجبه حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد البحري الخاصة؛ الجريدة الرسمية عدد 3149 فاتح صفر 1393 (7 مارس 1973) ص 989.

> الإحالة: الفصل 45 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-341/45
> - المادة: الفصل 45
> - النص: القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات
> - الرقم: 1.80.341
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.80.341%20%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1735125047739.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
