# الفصل 54

من [القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-341)

قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات › الجزء الثامن: إثبات المخالفات وإصدار العقوبات وإبرام المصالحات › القسم الثاني: العقوبات

I. يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم:

- – كل شخص لم يخبر المفوت له بوجود تقييد أو ترتيب لمنقول ؛
- – كل مالك لمتحف خاص أو حائز لمنقولات مقيدة أو مرتبة لم يقم بإعداد الجرد خرقا لأحكام الفصل 5-32.

II. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من:

- – فوت منقولا مقيدا أو مرتبا دون أن يخبر الإدارة المختصة خلافا لأحكام الفصل 32 أعلاه ؛
- – صدر بوجه غير قانوني المنقولات المشار إليها في الفصول 32- 3 و 44 و 58 من هذا القانون ؛
- – بتر منقولا أو أتلفه أو غيره أو حرف طبيعته أو زيفه خلافا لأحكام الفصل 32 – 1 أعلاه.


---

[14] تم نسخ وتعويض هذا الفصل بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 19.05 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 54 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-341/54
> - المادة: الفصل 54
> - النص: القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات
> - الرقم: 1.80.341
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.80.341%20%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1735125047739.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
