# الفصل 13

من [القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440)

الباب الرابع: الترخيص بالمزاولة

إذا تغيب عون قضائي أو عاقه عائق موقت أصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا بطلب من وكيل الملك وباقتراح من العون المذكور بتعويضه بعون قضائي مجاور.

وإذا ثبت وجود مانع يحول بصفة نهائية دون مزاولة المهنة تجعل الدارة حدا لرخصة المزاولة بمقرر.

وفي كلتا الحالتين يقوم رئيس كتابة الضبط بأمر من رئيس المحكمة بإحصاء الوثائق الموجودة في مكتب العون وعند الاقتضاء يأمر رئيس المحكمة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إتمام الجراءات.


> الإحالة: الفصل 13 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440/13
> - المادة: الفصل 13
> - النص: القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها
> - الرقم: 1.80.440
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.80.440%20%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86-1750080740752.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
