# الفصل 14

من [القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440)

الباب الخامس: الالتزامات

يلزم الأعوان القضائيون بمباشرة مهامهم كلما طلب منهم ذلك وإلا أجبروا عليه بمقتضى أمر يصدره رئيس المحكمة التي يرتبطون بها.

ويمنع على العون القضائي أيا كان السبب أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة عليه للقضاء والمتقاضين كما يمنع عليهم أن يتواطؤوا لنفس الغاية.


> الإحالة: الفصل 14 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440/14
> - المادة: الفصل 14
> - النص: القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها
> - الرقم: 1.80.440
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.80.440%20%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86-1750080740752.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
