# الفصل 15

من [القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440)

الباب الخامس: الالتزامات

لا يجوز للأعوان القضائيين بصفة شخصية أو بواسطة الغير:

- – أن تكون لهم أية مصلحة في قضية يباشرون فيها مهامهم؛
- – أن يرصدوا لحسابهم أموالا يكونون ائتمنوا عليها؛
- – أن يشاركوا في المزايدات المتعلقة بالأشياء المنقولة المكلفين ببيعها؛
- – أن يقتنوا حقوقا منازعا فيها.

ويجب عليهم أن يودعوا بصندوق اليداع والتدبير المبالغ التالية في أجل ثمانية أيام من تسلمها ما لم يمكنوا طالب التنفيذ منها:

- 1- الأموال الناضة المحجوزة من طرفهم لدى مدين أو المسلمة منه طوعا للتحرر من دينه؛
- 2- المبالغ المحجوزة بين يدي المودع لديهم أو الغير؛
- 3- المبالغ الناتجة عن بيع الأشياء المنقولة.


> الإحالة: الفصل 15 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440/15
> - المادة: الفصل 15
> - النص: القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها
> - الرقم: 1.80.440
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.80.440%20%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86-1750080740752.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
