# الفصل 17

من [القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440)

الباب السادس: الأجور

يمكن للأعوان القضائيين أن يتقاضوا عن مزاولة مهمتهم في الميدان الجنائي تعويضا سنويا إجماليا تؤديه الدارة ولا تقبل فيه أية مكافأة أخرى.

وفي غير ذلك من الميادين يتقاضون أجرا على أعمالهم وإجراءاتهم حسب تعرفة تحدد بمرسوم.

ويمنع عليهم منعا باتا ومهما كانت الأسباب أن يطلبوا أو يتسلموا مبالغ تفوق الواجبات المحددة.

وأن الجراءات المباشرة من طرف العون القضائي في قضايا مستفيدة من المساعدة القضائية تكون مجانا.

كل مخالفة لهذه المقتضيات تعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 من القانون الجنائي.


> الإحالة: الفصل 17 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440/17
> - المادة: الفصل 17
> - النص: القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها
> - الرقم: 1.80.440
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.80.440%20%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86-1750080740752.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
