# الفصل 19

من [القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440)

الباب الثامن: التأديب

يعاقب حسب الشروط التالية كل إخلال بالالتزامات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة:

أولا: العقوبات من الدرجة الأولى:

- أ) النذار؛

ب التوبيخ.

ويمكن أن تصدر إحدى هاتين العقوبتين من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يرتبط العون القضائي بمقرها بعدما يتلقى إيضاحات العون كتابة.

ثانيا: العقوبات من الدرجة الثانية:

- أ) السحب الموقت لرخصة المزاولة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر؛
- ب) السحب النهائي للرخصة المذكورة.

وتصدر هاتان العقوبتان عن المحكمة الابتدائية لمكان إقامة العون بطلب وكيل الملك بعد الاستماع إلى العون الذي يمكن أن يؤازر بمحام وعند الاقتضاء بعد اجراء بحث إضافي.

يمكن للمعني بالأمر ولوكيل الملك الطعن بالاستئناف في قرار المحكمة الابتدائية وذلك خلال الخمسة عشر يوما الموالية لصدور هذا القرار وليس لهذا الاستئناف أثر واقف.


> الإحالة: الفصل 19 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440/19
> - المادة: الفصل 19
> - النص: القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها
> - الرقم: 1.80.440
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.80.440%20%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86-1750080740752.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
