# الفصل 2

من [القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440)

الباب الأول: اختصاصات

يختص الأعوان القضائيون شخصيا بالقيام بعمليات التبليغ اللازم للتحقيق في القضايا ووضع الجراءات المتطلبة في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات إذا كانت طريقة التبليغ غير محددة وبتنفيذ المقررات القضائية وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود صعوبات.

ويمكنهم أن يكلفوا بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. ويمكن لهم أن يقوموا باستيفاء كل الديون بمقتضى مقرر قضائي تنفيذي وبالمناداة والبيع العمومي للمنقولات والأمتعة المنقولة المادية.

ويمكن أن ينتدبوا من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي في النتائج الواقعية والقانونية التي يمكن استخلاصها من تلك المعاينات ويمكن لهم أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع بطلب من الخواص ويستدل بهذه المعاينات في كلتا الحالتين ما لم يثبت العكس.


> الإحالة: الفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها
> - الرقم: 1.80.440
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.80.440%20%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86-1750080740752.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
