# الفصل 20

من [القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440)

الباب الثامن: التأديب

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها من مائة إلى ألف درهم وبسجن تتراوح مدته من شهر إلى سنتين أو بإحدى العقوبتين فقط، كل انتهاك لمقتضيات الفصلين 15 و 16 لهذا القانون ما عدا إذا كان تكييف الفعل المعاقب عليه يوجب تطبيق عقوبة أشد.


> الإحالة: الفصل 20 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440/20
> - المادة: الفصل 20
> - النص: القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها
> - الرقم: 1.80.440
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.80.440%20%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86-1750080740752.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
