# الفصل 3

من [القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440)

الباب الأول: اختصاصات

يلزم الأعوان - باستثناء الجراءات في المادة الجنائية - بإقامة إجراءاتهم وتبليغاتهم ومحاضرهم في أصلين يسلم أحدهما إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية ويحتفظ بالأصل الآخر من لدن العون.

ويسأل الأعوان شخصيا عن إقامة مستنداتهم والاحتفاظ بها ولضمان هذه المسؤولية يتعين عليهم أن يبرموا تأمينا بذلك.


> الإحالة: الفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-440/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها
> - الرقم: 1.80.440
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.80.440%20%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86-1750080740752.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
