# الفصل الثاني عشر

من [القانون رقم 1.81 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية](https://madda.ma/ar/dahir-1-81-179)

يضم الجرف القاري للمملكة المغربية قعر البحار وباطن أرضها الممتد إلى ما بعد البحر الإقليمي على كامل مساحة الامتداد الطبيعي لإقليمها البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة.

تقع النقاط الثابتة التي تؤلف خط الحدود الخارجية للجرف القاري في قاع البحر المرسوم طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار السالفة الذكر، على مسافة لا تبعد بأكثر من 350 ميلا بحريا عن خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.

تتمتع الدولة في الجرف القاري بحقوق سيادية وحصرية على قعر البحار وباطن أرضها بغرض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية المعدنية والأحفورية والبيولوجية وكذا بالصلاحيات المعترف بها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، في مجالات:

- – إقامة جزر اصطناعية وتجهيزات ومنشآت واستغلالها واستعمالها؛
- – البحث العلمي؛
- – إرساء خطوط الأنابيب والكابلات المغمورة.


---

[4] تم نسخ وتعويض أحكام الفصل الثاني عشر أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 38.17 سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الثاني عشر من ظهير شريف رقم 1.81.179 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-81-179/12
> - المادة: الفصل الثاني عشر
> - النص: القانون رقم 1.81 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية
> - الرقم: 1.81.179
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 مارس 2020 (2020-03-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.81.179%20%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.81-1739369513190.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
