# الفصل السادس

من [القانون رقم 1.81 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية](https://madda.ma/ar/dahir-1-81-179)

- 1- ان انشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة لا يعوق، فيما وراء الحد الخارجي للبحر الاقليمي، حرية الملاحة والتحليق وارساء الكابلات وخطوط الانابيب المغمورة، وكذا استخدام البحر في غير ذلك من الاغراض المشروعة دوليا والتي تتصل بهذه الحريات كتلك التي تكون مرتبطة باستغلال السفن والطائرات والكابلات وخطوط الانابيب المغمورة.
- 2- تمارس الحريات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا الفصل من طرف الدول الاجنبية ورعاياها مع المراعاة الواجبة للحقوق السيادية المغربية والالتزام بالقوانين والانظمة التي تسنها الدولة المغربية طبقا للقانون الدولي.
- 3- عند ممارسة حرية الملاحة داخل المنطقة المذكورة القيام بأية عملية صيد، بما في ذلك رص اجهزة وأدوات الصيد، والقيام بأي نشاط استكشافي وكذلك كل تلويث او اذاية للبيئة البحرية من شأنهما ان يلحقا الضرر بموارد يمنع على السفن الاجنبية المنطقة او بالأمن الاقتصادي للدولة المغربية.


> الإحالة: الفصل السادس من ظهير شريف رقم 1.81.179 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-81-179/6
> - المادة: الفصل السادس
> - النص: القانون رقم 1.81 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية
> - الرقم: 1.81.179
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 مارس 2020 (2020-03-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.81.179%20%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.81-1739369513190.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
