# الفصل 10

من [القانون رقم 2.80 المتخذة بمقتضاه تدابير ترمي إلى التشجيع على الاستثمارات العقارية](https://madda.ma/ar/dahir-1-81-207)

الجزء الثامن: أحكام تتعلق برسوم التسجيل

تخضع لنصف رسوم التسجيل المنصوص عليها في الفصل 96 )الفقرة الرابعة ب II) من مدونة التسجيل المشار إليها أعلاه عمليات الاقتناء بعوض التي يتملك بها المستثمرون العقاريون أراضي لا بناء بها أو توجد عليها أبنية يصرح المقتنى بوجوب هدمها، قصد تشييد أماكن معدة أساسا للسكني.

ويعتبر معدا أساسا للسكنى كل عقار تخصص على الأقل ثلاثة أرباع مساحته المغطاة لإقامة أماكن للسكنى ومرافقها لا غير.

ويشترط لاكتساب الحق في التخفيض من الرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل:

- أ) أن يتضمن عقد الاقتناء بيان الغرض المعدة له الأرض والتزام المستثمر بإتمام البناء في أجل أقصاه سبع سنوات تبتدئ من تاريخ الاقتناء؛
- ب) أن يقدم المستثمر العقاري ضمانا لأداء تكملة رسوم التسجيل المصفاة وفقا للفصل 96 (الفقرة الأولى) من مدونة التسجيل المشار إليها أعلاه ولأداء الغرامات إن اقتضي الأمر وفقا للفصل 40 المكرر مرتين من مدونة التسجيل المذكورة، وذلك بأن يرهن الدولة الأرض المقتناة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو، إن لم يمكن ذلك، من الرتبة الثانية عقب الرهن المبرم لفائدة مؤسسات القرض المقبولة.

ويعفى عقد إنشاء الرهن المنصوص عليه أعلاه ورفع اليد عنه المسلم وفقا للشروط المحددة في الفصل 96 (الفقرة الرابعة، ب II، د) من مدونة التسجيل الآنفة الذكر، من رسوم التسجيل والتقييد في السجلات العقارية حسبما هو مقرر في الفصل المذكور.


> الإحالة: الفصل 10 من ظهير شريف رقم 1.81.207 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-81-207/10
> - المادة: الفصل 10
> - النص: القانون رقم 2.80 المتخذة بمقتضاه تدابير ترمي إلى التشجيع على الاستثمارات العقارية
> - الرقم: 1.81.207
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.81.207%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.80-1747663111241.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
