# الفصل 3

من [القانون رقم 2.80 المتخذة بمقتضاه تدابير ترمي إلى التشجيع على الاستثمارات العقارية](https://madda.ma/ar/dahir-1-81-207)

الجزء الثاني: أحكام تتعلق بالضريبة الحضرية

I- تعفى العقارات التي تتوفر فيها الشروط المقررة في الفصل الثاني أعلاه والمستعملة للسكنى من الضريبة الحضرية المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 محرم 1398 (30 دجنبر 1977).

إذا طرأ تغيير على استعمال المحل سقط الإعفاء ابتداء من فاتح يناير الموالي للسنة التي حدث فيها التغيير.

وإذا استعمل المحل للسكنى مرة أخرى استؤنف إعفاؤه من الضريبة الحضرية بالنسبة للسنوات الباقية من مدة الإعفاء.

II- وإذا كان الإعفاء المقرر بمقتضى هذا الفصل أقل جدوى من المزايا المنصوص عليها في الفقرة الثالثة المكررة من الفصل الثاني من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 المشار إليه أعلاه طبقت هذه المزايا.

III- وإذا كان للملزمين في آن واحد دخول كرائية تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في هذا القانون ودخول كرائية خاضعة للضريبة، اعتبرت هذه الدخول الأخيرة وحدها في تحديد وعاء الضريبة الحضرية.


> الإحالة: الفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.81.207 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-81-207/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: القانون رقم 2.80 المتخذة بمقتضاه تدابير ترمي إلى التشجيع على الاستثمارات العقارية
> - الرقم: 1.81.207
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.81.207%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.80-1747663111241.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
