# الفصل 44

من [القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت](https://madda.ma/ar/dahir-1-81-254)

الجزء الأول: نزع الملكية لأجل المنفعة العامة › الباب الثامن: أحكام مختلفة

يجوز لأوصياء وممثلي القاصرين أو المحاجير أو المتغيبين بعد الإذن من القاضي المختص عند الاقتضاء وبالرغم من جميع الأحكام المنافية، إبرام اتفاقات بالمراضاة تتعلق بالعقارات والحقوق العينية المنزوعة ملكيتها التي يملكها الأشخاص الذين يمثلونهم سواء فيما يرجع للتعويض النهائي أو التعويض الاحتياطي عن الحيازة.

ويأذن القاضي بالاتفاق بالمراضاة بناء على خبرة تحدد بموجبها القيمة التجارية للعقار أو للحقوق العينية موضوع الاتفاق المذكور.


> الإحالة: الفصل 44 من ظهير شريف رقم 1.81.254 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-81-254/44
> - المادة: الفصل 44
> - النص: القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت
> - الرقم: 1.81.254
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2026 (2026-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.81.254%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%207.81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1772793513418.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
