# الفصل السادس

من [القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر](https://madda.ma/ar/dahir-1-82-246)

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 100 و 500 درهم كل شخص يستعمل دون موجب قانوني البطاقة المنصوص عليها في الفصل الرابع أعلاه.

وفي حالة العود ترفع العقوبة الى غرامة يتراوح قدرها بين 500 و 1.000 درهم.


> الإحالة: الفصل السادس من ظهير شريف رقم 1.82.246 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-82-246/6
> - المادة: الفصل السادس
> - النص: القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر
> - الرقم: 1.82.246
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 أكتوبر 1993 (1993-10-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.82.246%20%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%205.81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1759824179821.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
