# الفصل السادس

من [القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف](https://madda.ma/ar/dahir-1-82-70)

الباب الأول: المحتسب › الفرع الاول: اختصاصات المحتسب المتعلقة بمراقبة جودة بعض المنتجات او الخدمات واثمانها

يجوز للمحتسب بحكم تفويض من لدن السلطات المختصة طبقا لمقتضيات القانون رقم 008.71 المؤرخ ب 21 شعبان 1391 (12 اکتوبر 1971)، بقطع النظر عن المقتضيات المخالفة، فرض أداء غرامة لا يتعدى قدرها 50 ألف درهم.

ويجوز كذلك للمحتسب اذا اثبت مخالفة خطيرة أو اذا كان المخالف قد سبق له ان عوقب من أجل مخالفتين على الاقل منذ أقل من سنة ان يأمر على سبيل التحفظ باغلاق المؤسسة التجارية أو المهنية الى ان يتم البت فى المخالفة المثبتة، على الا تتجاوز مدة الاغلاق سته ايام.


> الإحالة: الفصل السادس من ظهير شريف رقم 1.82.70 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-82-70/6
> - المادة: الفصل السادس
> - النص: القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف
> - الرقم: 1.82.70
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.82.70%20%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2002.82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-1749732273437.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
