# الفصل 2

من [القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية](https://madda.ma/ar/dahir-1-83-107)

الجزء الأول: أحكام عامة

يشترط للاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون:

- 1- فيما يخص مقاولات تجهيز سفن الصيد الساحلي، أن تكون رؤوس أموالها مملوكة بكاملها لأشخاص طبيعيين مغاربة أو لأشخاص معنوية مغربية يملك جميع رؤوس أموالها أشخاص طبيعيون مغاربة، ويراد بسفن الصيد الساحلي في هذا القانون السفن التي تقل سعتها الإجمالية عن 150 طنة وتصطاد السمك بغية بيعه طريا ويتقاضى بحارتها مقابل عملهم حصة من الأسماك المصطادة؛
- 2- فيما يخص مقاولات الصيد البحري الأخرى المشار إليها في الفقرة: «أ»، والمقاولات المنصوص عليها في الفقرتين «ب» و«ج»، من الفصل الأول أعلاه، أن تكون مملوكة بنسبة 50 % على الأقل:
- – للدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام؛
- – لأشخاص طبيعيين مغاربة أو أشخاص معنوية يملك أشخاص طبيعيون مغاربة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن نصف رؤوس أموالها.


> الإحالة: الفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-83-107/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية
> - الرقم: 1.83.107
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 1988 (1988-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.83.107%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1759239987739.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
