# الفصل 5

من [القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية](https://madda.ma/ar/dahir-1-83-107)

الجزء الأول: أحكام عامة

يمكن:

- – للمقاولات المشار إليها في الفقرة «أ»، من الفصل الأول أعلاه التي لا يقل برنامج استثمارها المندمج عن 30 مليون درهم بالنسبة للصيد الساحلي وتربية الأحياء المائية ومقاولات استغلال المزارب وتعاونيات الصيد البحري والاتحادات المتألفة منها وعن 70 مليون درهم بالنسبة للصيد في أعالي البحار؛
- – وللمقاولات المنصوص عليها في الفقرتين «ب» و «ج» من الفصل الأول الآنف الذكر التي يتجاوز برنامج استثمارها 100 مليون درهم.

أن تطلب إبرام اتفاقية مع الدولة قصد الحصول، دون إخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، على منافع أخرى زيادة على المنافع التي يمكن أن تستفيد منها بمقتضى هذا القانون.

وتحدد الاتفاقية المشار إليها أعلاه الشروط التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بإنجاز واستغلال مشروع الاستثمار المزمع القيام به.


> الإحالة: الفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-83-107/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية
> - الرقم: 1.83.107
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 1988 (1988-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.83.107%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1759239987739.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
