# الفصل 7

من [القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية](https://madda.ma/ar/dahir-1-83-107)

الجزء الأول: أحكام عامة

لا يجوز إلا بترخيص من الإدارة التخلي عن السفن المقتناة في نطاق هذا القانون قبل انصرام 8 سنوات من التاريخ الذي سجلت فيه ضمن السفن الحاملة للعلم المغربي، وإذا تخلى عنها لشخص لا تتوفر فيه شروط الاستفادة من منافع هذا القانون وجب على المتخلي أن يرجع إلى الدولة، عند الاقتضاء، القسط الذي لم يتم استهلاكه من المكافأة على التجهيز، ويعتبر الاستهلاك بحسب النسب العادية المعمول بها في ميدان الضرائب.


> الإحالة: الفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-83-107/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية
> - الرقم: 1.83.107
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 1988 (1988-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.83.107%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1759239987739.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
