# الفصل 17

من [ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع](https://madda.ma/ar/dahir-1-83-108)

القسم الأول: الجرائم المختلفة وعقوباتها

يطلق اسم الدقيق، مع بيان نوع الحبوب أو غيرها مما يؤخذ منه، على المادة النشوية اللزجة الناتجة عن طحن الحبوب وغيرها التي قد عمد صناعيا الى تنقيتها وتنظيفها.

اما اسم الدقيق بدون اضافة بيان اليه فيطلق على ما يحصل من الطحن الناعم لحبوب القمح الذي قد عمد صناعيا الى تنقيتها وتنظيفها.

ان الصفات التي يجب ان يميز بها دقيق الحنطة ودقيق القمح ستبين في قرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

ويعاقب على مخالفة احكام القرارات الناتجة عن عدم توفر تلك الصفات بغرامة تتراوح ما بين 2.400 و 24.000 درهم وذلك خلافا للفصول من 1 الى 6 من هذا القانون وفي حالة العود لارتكاب نفس المخالفة تطبق العقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا القانون.


> الإحالة: الفصل 17 من ظهير شريف رقم 1.83.108 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-83-108/17
> - المادة: الفصل 17
> - النص: ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
> - الرقم: 1.83.108
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 أبريل 2011 (2011-04-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-1715187945706.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
