# الفصل 2

من [ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع](https://madda.ma/ar/dahir-1-83-108)

القسم الأول: الجرائم المختلفة وعقوباتها

يمكن مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق اذا ارتكب الخداع أو التزييف أو التدليس بواسطة منتجات أو معالجات فيها خطر على صحة الانسان أو الحيوان أو باع الفاعل أو عرض للبيع لحما أو أسقاطا لحيوانات يعلم انها ماتت بأمراض أثبت الفحص أنها معدية أو امراض طفيلية تنتقل الى الانسان أو الحيوان أو أنها ذبحت لإصابتها بالأمراض المذكورة.

ويحكم بالعقوبات الآتية مع مراعاة العقوبات الاكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة ولاسيما في الظهير الشريف رقم 1.59.380 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1379 (29 أكتوبر 1959) بزجر الجنايات على صحة الامة:

- 1 - الحبس من سنتين إلى ست سنوات اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة اصابة الغير بمرض أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما؛
- 2 - السجن من خمس الى عشر سنوات اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة اصابة الغير بمرض يظهر أنه عضال او بفقدان استعمال عضو ما أو بعاهة دائمة؛
- 3 - السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة الموت دون نية القتل.


---

[3] ظهير شريف رقم 1.59.380 بتاريخ 25 ربيع الثاني 1379 موافق 28 أكتوبر 1959 في الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة؛ الجريدة الرسمية عدد 2454 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1379 (6 نونبر 1959)، ص 3203.

> الإحالة: الفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.83.108 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-83-108/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
> - الرقم: 1.83.108
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 أبريل 2011 (2011-04-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-1715187945706.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
