# الفصل 4

من [ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع](https://madda.ma/ar/dahir-1-83-108)

القسم الأول: الجرائم المختلفة وعقوباتها

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الاول على كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه:

- – في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها من العناصر المفيدة؛
- – أو في نوعها أو منشئها عندما يتبين من الاتفاق أو الاعراف ان تعيين النوع او المنشأ المنسوب زورا الى البضائع يجب اعتباره السبب الاساسي لالتزام المتعاقد؛
- – أو في كمية الاشياء المصنوعة أو المعبأة أو المخزونة من أجل البيع أو المبيعة أو المسلمة؛
- – أو في هويتها وذلك بتسليم بضاعة غير البضاعة المعينة التي كانت محل العقد.

ويحكم وجوبا بعقوبة الحبس اذا ارتكبت الجنحة أو وقعت محاولة ارتكابها بواسطة بيانات مدلس فيها تحمل على الاعتقاد أن الامر يتعلق بعملية سابقة صحيحة أو بمراقبة رسمية لا أصل لها بواسطة موازين ومقاييس مزيفة أو غير صحيحة أو مناورات أو أساليب تهدف الى تزييف عمليات الوزن أو القياس أو التحليل أو المعايرة.


> الإحالة: الفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.83.108 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-83-108/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
> - الرقم: 1.83.108
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 أبريل 2011 (2011-04-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-1715187945706.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
