# الفصل الثالث

من [القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الادارة في أسلاك الموظفين](https://madda.ma/ar/dahir-1-83-272)

يرسم الاعوان من غير امتحان تمهيدی بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء المختصة ويرتبون بعد اعادة تكوين حالتهم الادارية ويتم اعادة هذا التكوين باعتبار مدة الخدمات المنجزة في منصب مماثل وعلى أساس الترقى حسب الاقدمية مع الاحتفاظ بنسبة النصف بباقي الاقدمية غير المستعمل.

غير انه لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تعتبر الخدمات المنجزة من طرف عون قبل بلوغه الحد الأدنى من السن المعين قانونيا الولوج السلك المرسم فيه.

اما مجموع الاقدمية المعتبرة في جميع الحالات فينخفض بمدة محددة في ثلاث (3) سنوات بما في ذلك مدة التمرين.


> الإحالة: الفصل الثالث من ظهير شريف رقم 1.83.272 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-83-272/3
> - المادة: الفصل الثالث
> - النص: القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الادارة في أسلاك الموظفين
> - الرقم: 1.83.272
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.83.272%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.83%20.docx-1744274149867.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
