# الفصل الثاني

من [ظهير شريف رقم 1.84.145 يعتبر بمثابة قانون يتعلق ببنوك الاستثمار](https://madda.ma/ar/dahir-1-84-145)

يجب على البنوك التي ينطبق عليها التعريف الوارد في الفصل الأول أعلاه أن تحصل على الاذن في الممارسة بهذه الصفة وفقا للاجراءات المقررة في الفصل 4 من المرسوم الملكي الآنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) وتخضع لاحكام هذا المرسوم الملكي ويترتب على ذلك بوجه خاص :

- 1- الزام كل بنك من بنوك الاستثمار بأن يثبت في حسابه الختامي ان رأس ماله لا يقل عن مبلغ يصدر بتحديده قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب ولجنة الائتمان والسوق المالية؛
- 2- امکان صدور قرارات من الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة الائتمان والسوق المالية، تحدث بموجبها النسب الدنيا او العليا الواجب مراعاتها بين عنصرين أو أكثر من مختلف عناصر أصول وخصوم كل بنك من بنوك الاستثمار.


> الإحالة: الفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.84.145 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-84-145/2
> - المادة: الفصل الثاني
> - النص: ظهير شريف رقم 1.84.145 يعتبر بمثابة قانون يتعلق ببنوك الاستثمار
> - الرقم: 1.84.145
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.84.145%20%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-1744367479717.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
