# المادة الحادية عشرة

من [ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك](https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177)

القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى

التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب:

- 1- الزوج...................... 25 %، وإذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى 20 % على ألا يجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة إلى جميع الأرامل 40 % والذي يقسم عليهن بالتساوي؛
- 2- الفروع والأطفال المكفولون، لكل واحد منهم:
- أ) إلى غاية السنة الخامسة من العمر.....................................................25 %؛
- ب) من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة ........................................ 20 %؛
- ج) من السنة الحادية عشرة إلى غاية السنة السادسة عشرة..........................15 %؛
- د) من السنة السابعة عشرة فأكثر.........................................................10 %؛

هـ) الفرع والطفل المكفول الموجودان في وضعية إعاقة بدنية أو ذهنية التي لا يستطيعان معها القيام بسد حاجاتهما وذلك دون اعتبار السن ......................................30 %؛

- 3- الأصول: لكل من الأب والأم....................................................... 10 %؛

إذا كان أحد الأصول مصابا بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته 30 %، وإذا كانا مصابين معا 25 % لكل واحد منهما.

- 4- المستحقون الآخرون، غير المشار إليهم في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه، الذين كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم، لكل واحد: ....................................................10 %؛
- 5- الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم، والزوج العاجز عن الإنفاق شريطة أن يقدموا طلبا بذلك: ........... 15 % للجميع، تقسم بينهم بالتساوي ولا تستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب.

ويشترط لمنح التعويض للأشخاص المنصوص عليهم في د) من البند 2 والبنود 3 و 4 و 5 من الفقرة الأولى أعلاه إثبات إنفاق المصاب عليهم، ما عدا إذا كان هذا الأخير ملزما بذلك بموجب نظام أحواله الشخصية.


---

[11] تم تغيير وتتميم أحكام المادة الحادية عشرة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الحادية عشرة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177/11
> - المادة: المادة الحادية عشرة
> - النص: ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك
> - الرقم: 1.84.177
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.84.177%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-1773930869213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
