# المادة السابعة عشرة

من [ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك](https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177)

القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى › الباب الرابع: كيفية دفع التعويضات

يزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب مرة واحدة كل خمس سنوات بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وتمول تكاليف الزيادة المذكورة من العائدات التي يحصل عليها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من إدارة الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب، ومن مساهمة تدفعها مقاولات التأمين وإعادة التأمين تتناسب مع حصة كل مقاولة من مجموع الأقساط أو الاشتراكات الصادرة بالمغرب برسم السنة المالية المنصرمة والمتعلقة بتأمين المركبات البرية ذات محرك، دون أن تتعدى 1 % من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات المذكورة خالصة من الإلغاءات والرسوم.


---

[14] تم نسخ وتعويض أحكام المادة السابعة عشرة أعلاه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة السابعة عشرة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177/17
> - المادة: المادة السابعة عشرة
> - النص: ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك
> - الرقم: 1.84.177
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.84.177%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-1773930869213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
