# المادة التاسعة عشرة

من [ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك](https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177)

القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى › الباب الخامس: طلبات التعويض

يجب على مقاولة التأمين أن تقوم، خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب، بواسطة وسائل التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، بمبلغ التعويض الذي تقترحه وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو برفض التعويض. ويعتبر عدم تقديم مقاولة التأمين المعنية لأي اقتراح تعويض داخل الأجل المذكور بمثابة رفض للتعويض.

ويجب أن يخبر الطالب مقاولة التأمين خلال الثلاثين يوما التالية لتوصله بمقترح التعويض بقبوله أو رفضه لمبلغ التعويض المقترح بأي وسيلة تثبت تاريخ التوصل.

وفي حالة القبول يجب على مقاولة التأمين دفع التعويض المستحق للطالب خلال الثلاثين يوما التالية لتوصلها بقبوله لمبلغ التعويض المقترح.

ويعد هذا التعويض نهائيا مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الثانية أعلاه والمادة العشرين بعده.


---

[16] تم تغيير وتتميم أحكام المادة التاسعة عشرة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة التاسعة عشرة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177/19
> - المادة: المادة التاسعة عشرة
> - النص: ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك
> - الرقم: 1.84.177
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.84.177%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-1773930869213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
