# المادة الثالثة والعشرون

من [ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك](https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177)

القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى › الباب الثامن: التقادم

مع مراعاة التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب أو المستحقين من ذويه إلى مقاولة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ الشهادة الطبية للشفاء المثبتة لاستقرار جراح المصاب وعلمه بالمتسبب في الضرر، وإما تاريخ علم المستحقين من ذويه بالوفاة والمتسبب فيها.

وتتقادم كل دعوى متعلقة بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي تاريخ توصل المصاب أو المستحقين من ذويه بما يفيد امتناع مقاولة التأمين عن منح التعويض أو انصرام أجل ستين يوما على تاريخ توصلها بطلب الصلح دون الرد عليه، أو تاريخ رفض المصاب أو المستحقين من ذويه التعويض المقترح من قبل مقاولة التأمين أو بعد انصرام ثلاثين يوما على تاريخ توصل المعني بالأمر بمقترح التعويض دون الرد عليه.

يتوقف وينقطع التقادم بالأسباب المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. كما يتوقف بخصوص الدعوى المدنية طيلة سريان إجراءات الدعوى العمومية أمام القضاء الزجري.


> الإحالة: المادة الثالثة والعشرون من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177/23
> - المادة: المادة الثالثة والعشرون
> - النص: ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك
> - الرقم: 1.84.177
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.84.177%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-1773930869213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
