# المادة الخامسة والعشرون

من [ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك](https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177)

القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى › الباب التاسع: أحكام متنوعة

يوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة سير ترتبت عليها أضرار بدنية، نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مقاولة التأمين المعنية أو صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ وقوع الحادثة، يمكن تمديده لخمسة عشر (15) يوما إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية. وتسلم أو توجه أيضا نسخة من المحضر نفسه إلى المسؤول المدني والمصاب أو المستحقين من ذويه إذا طلبوا ذلك.


---

[22] تم تغيير وتتميم أحكام المواد الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الخامسة والعشرون من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177/25
> - المادة: المادة الخامسة والعشرون
> - النص: ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك
> - الرقم: 1.84.177
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.84.177%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-1773930869213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
