# المادة الرابعة

من [ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك](https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177)

القسم الثالث: التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاته

إذا نتج عن الحادثة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته.

ولزوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وفروعه من الدرجة الثانية إذا توفي سلفا الفرع الرابط بينهما، ولكافليه ومكفوليه وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم من ألم من جراء وفاته، وذلك ضمن الحدود التالية:

- – الزوج: ضعف مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة بعده (إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه)؛
- – الأصول والفروع أو الكافلين والمكفولين: ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذكر لكل واحد منهم.

وترجع مصاريف الجنازة ونقل الجثمان إلى من قام بأدائها، ويتم تقدير مصاريف الجنازة وفقا للعرف والعادة الجاري بهما العمل.

يحدد بنص تنظيمي، المبلغ الأدنى لمصاريف الجنازة وكذا المعايير المعتمدة لاحتساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة أخذا بعين الاعتبار المكان الذي سيتم فيه الدفن.


---

[6] تم تغيير وتتميم أحكام المادة الرابعة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الرابعة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك
> - الرقم: 1.84.177
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.84.177%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-1773930869213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
