# المادة السادسة

من [ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك](https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177)

القسم الأول: تعويض المصاب

يجب أن يدلى المصاب بما يثبت مبلغ أجره أو كسبه المهني، ويمكن إثبات ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات. وإذا لم يثبت المصاب أن له أجرا أو كسبا مهنيا، اعتبر كما لو كان أجره أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه.


---

[9] تم تغيير وتتميم أحكام المادتين السادسة والسابعة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة السادسة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك
> - الرقم: 1.84.177
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.84.177%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-1773930869213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
