# المادة 10

من [ظهير شريف رقم 1.93.51 معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية](https://madda.ma/ar/dahir-1-93-51)

تمنح الدولة الوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف تأسيسها.

وتحصل الوكالة من أجل تكوين ممتلكاتها على عقارات من أملاك الدولة الخاصة ومن الجماعات المحلية.

وفى هذه الحالة الأخيرة، يجب الحصول على موافقة مجلس الجماعة الحضرية أو القروية التي يعنيها الأمر.

ويجوز للوكالة أيضا أن تشتري العقارات المذكورة من الجماعات المحلية أو القبلية أو من الأفراد.


> الإحالة: المادة 10 من ظهير شريف رقم 1.93.51 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-93-51/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: ظهير شريف رقم 1.93.51 معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
> - الرقم: 1.93.51
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/28/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1724855979943.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
