# المادة الخامسة

من [ظهير شريف رقم 1.93.91 يعتبر بمثابة قانون يتعلق بضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إدخالها إلى الحاسوب](https://madda.ma/ar/dahir-1-93-91)

تحصر اللجنة الادارية نهائيا في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها.

وتظل اللوائح الموضوعة وفق أحكام ظهيرنا الشريف هذا صالحة وحدها لجميع الانتخابات العامة أو التكميلية ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 24 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 12.92.


> الإحالة: المادة الخامسة من ظهير شريف رقم 1.93.91 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-93-91/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: ظهير شريف رقم 1.93.91 يعتبر بمثابة قانون يتعلق بضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إدخالها إلى الحاسوب
> - الرقم: 1.93.91
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.91%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%206%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201413%20%2828%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201993%29-1741617180434.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
