# المادة 24

من [القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8)

الباب الثاني: تنظيم السوق › الفرع الخامس: الاستيراد والتصدير

لا يفرض أي قيد على عمليات استيراد وتصدير الحبوب والقطاني والمنتجات المشتقة منها. وتباشر هذه العمليات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.

على أن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم في المادة 11 أعلاه الذين يعتزمون القيام بعمليات لاستيراد أو تصدير الحبوب والقطاني يجب عليهم أن يتقدموا للمكتب بتصريح مقابل وصل وفق الإجراءات التي يقررها بعد استشارة الأطراف المعنية.

وإذا تعلق الأمر بعمليات لاستيراد الحبوب أو القطاني وجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه قبل القيام بأي عملية استيراد أن يودعوا لدى المكتب في نفس الوقت مع التصريح المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه كفالة عن حسن التنفيذ تحدد الادارة مبلغها وكيفية تأسيسها، وفي حالة عدم تنفيذ عملية الاستيراد، يعتبر مبلغ الكفالة المذكورة ملكا للمكتب.

لا يجوز للمكتب الاحتفاظ بمبلغ الكفالة في حالة تنفيذ عملية الاستيراد أكثر من خمسة عشر يوما على أقصى تقدير ولا يمكن للحبوب أو القطاني المستوردة أن تمر بالجمارك إلا بعد تقديم الوصل عن التصريح المشار إليه أعلاه، ولا يتعارض هذا الإجراء مع المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 24 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني
> - الرقم: 1.95.8
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يونيو 1995 (1995-06-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/30/12.94-1746009363579.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
