# المادة 30

من [القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8)

الباب الثالث: العقوبات › الفرع الثاني: المعاقبة على المخالفات

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من رفض صنع أو تسليم منتجات المطاحن ومنتجاتها الثانوية إذا أمر المكتب بذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.

وتباشر المتابعات وتصدر إن اقتضى الحال العقوبات في حق المسؤول المباشر عن تسيير المطحنة المرتكبة فيها المخالفة.


> الإحالة: المادة 30 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني
> - الرقم: 1.95.8
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يونيو 1995 (1995-06-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/30/12.94-1746009363579.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
