# المادة 33

من [القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8)

الباب الثالث: العقوبات › الفرع الثاني: المعاقبة على المخالفات

يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 50.000 درهم على كل تصريح كاذب يتعلق بشراء الحبوب والقطاني ومشتقاتها واستعمالها وصنعها وبيعها، ويقع الإدلاء به خلافا لأحكام المادتين 11 (الفقرة 3) و 13 إذا تعذر تقدير هذه المخالفة من حيث الكم.

وعندما يتعلق التصريح الكاذب بالخداع في دفع الرسوم، ترفع الغرامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى مبلغ يساوي خمس مرات مبلغ الرسوم المذكورة.

وعندما يكون في هذا التصريح تحايل يرمي إلى الحصول دون موجب على المكافآت المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه ترفع مبالغ الغرامات كما هو مبين أعلاه.


> الإحالة: المادة 33 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني
> - الرقم: 1.95.8
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يونيو 1995 (1995-06-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/30/12.94-1746009363579.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
