# المادة 35

من [القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8)

الباب الثالث: العقوبات › الفرع الثاني: المعاقبة على المخالفات

يجوز لمدير المكتب أن يأمر بحجز البضاعة بالرغم عن تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه.

وللمحكمة المختصة المرفوعة إليها القضية أن تأمر قبل النطق بالحكم ببيع البضاعة المرتكبة المخالفة في شأنها، ويباشر إيداع مبلغها في انتظار صدور الحكم النهائي.


> الإحالة: المادة 35 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني
> - الرقم: 1.95.8
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يونيو 1995 (1995-06-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/30/12.94-1746009363579.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
