# المادة 36

من [القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8)

الباب الثالث: العقوبات › الفرع الثاني: المعاقبة على المخالفات

يمكن أن يحذف من قائمة أعضاء الجمعية المهنية الجهوية لأرباب المطاحن المعنية المسؤول المباشر عن تسيير المطحنة الصناعية إذا صدر عليه حكم نهائي بالحبس لارتكابه المخالفة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه وقام بعد مضي أقل من خمس سنوات على هذه العقوبة أو تقادمها، بارتكاب مخالفة من نفس القبيل صدر عليه حكم نهائي من أجلها، ولن يجوز في هذه الحالة استخدامه بأي وجه من الوجوه في المؤسسة التي كان يستغلها حتى ولو كان قد باعها أو أجرها أو أسند تسييرها لغيره.


> الإحالة: المادة 36 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني
> - الرقم: 1.95.8
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يونيو 1995 (1995-06-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/30/12.94-1746009363579.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
