# المادة 37

من [القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8)

الباب الثالث: العقوبات › الفرع الثاني: المعاقبة على المخالفات

يجوز لمدير المكتب أن يبرم قبل صدور الحكم النهائي مصالحة مع من يخالفون أحكام هذا القانون.

وتلزم المصالحة النهائية الأطراف المعنية.

ولا يسري أثر المصالحة المذكورة إلا على الأطراف المتعاقدة.

وتثبت المصالحة بوثيقة مدموغة تحرر في عدد من النسخ يساوي عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة في المصالحة.

وفي حالة المصالحة لا يتحمل المكتب بأي حال من الأحوال المصاريف القضائية إذا اقتضى الحال.


> الإحالة: المادة 37 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني
> - الرقم: 1.95.8
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يونيو 1995 (1995-06-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/30/12.94-1746009363579.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
