# المادة 38

من [القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8)

الباب الثالث: العقوبات › الفرع الثاني: المعاقبة على المخالفات

تكتسي الغرامات والمصالحات المنصوص عليها في هذا القانون دائما طابع تعويضات مدنية.

ولتحصيل الغرامات المحكوم بها لفائدة المكتب وتطبيق المصالحة التي يبرمها المدير، يجوز لهذا الأخير أن يلجأ إلى الإجبار.

وتبلغ وثيقة الإجبار بواسطة مأموري المكتب.

وتشتمل إما على نسخة رسمية من الحكم بالإدانة وإما على نسخة من القرار الإداري.

ويكون الإجبار بمثابة تنبيه رسمي بالأداء.


> الإحالة: المادة 38 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني
> - الرقم: 1.95.8
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يونيو 1995 (1995-06-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/30/12.94-1746009363579.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
