# المادة 8

من [القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8)

الباب الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني › الفرع الثالث: أحكام مالية

على المكتب أن يحدث في دفاتره حسابين يسمى أولهما "الحساب الخاص" والثاني "صندوق الضمان".

ويمول الحساب الخاص المفتوح في الخزينة العامة بزيادة موارد المكتب على نفقات تسييره واستثماره.

ويقرر مجلس إدارة المكتب كيفية استعمال الأموال المتوافرة في الحساب المذكور ويعرضها على موافقة السلطات الحكومية المعهود إليها بالوصاية على المكتب.

ويتضمن صندوق الضمان في الجانب الدائن حصيلة اشتراك يحدد مبلغه بنص تنظيمي ويدفعه الصناعيون المستعملون فيما يخص القمح والشعير والذرة والأرز والتجار فيما يخص الحبوب الأخرى والقطاني.

وترصد الأموال المقيدة في الحساب المذكور لضمان انتظام استيفاء الرسوم شبه الضريبية وكذا جميع المبالغ المستحقة على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة أعلاه لفائدة المكتب فيما يتعلق بالعمليات التي ينجزونها معه.

ويستوفى الإشتراك كما هو الشأن بالنسبة إلى الرسوم شبه الضريبية المحدثة الفائدة المكتب. ويدير المكتب شؤون حصيلة الاشتراك المذكور.


> الإحالة: المادة 8 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-95-8/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني
> - الرقم: 1.95.8
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يونيو 1995 (1995-06-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/30/12.94-1746009363579.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
