# الفصل الثاني الأربعون

من [مشروع مراجعة الدستور](https://madda.ma/ar/dahir-1-96-141)

الباب الثالث: البرلمان تنظيم البرلمان

للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.

علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة واطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.

يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.


> الإحالة: الفصل الثاني الأربعون من ظهير شريف رقم 1.96.141 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-96-141/42
> - المادة: الفصل الثاني الأربعون
> - النص: مشروع مراجعة الدستور
> - الرقم: 1.96.141
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.141%20%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1740579738845.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
