# المادة 38

من [ظهير شريف رقم 1.97.97 بإحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لتتبع الانتخابات](https://madda.ma/ar/dahir-1-97-97)

الجزء الثالث: اللجان الاقليمية والمحلية › الباب الثاني: اختصاصات اللجان الاقليمية

تتولى اللجان الاقليمية البت داخل أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إيداع الطلب في النزاعات المعروضة عليها من طرف الأشخاص والمؤسسات المعنية وذلك دون المساس بالطعون القضائية المقررة في القانون وبالاختصاصات المخولة للسلطات العمومية.

يمكن للجان الاقليمية عند الضرورة التأكد في عين المكان من صحة الوقائع وذلك في دائرة احترام النظام العام والصلاحيات الموكولة للسلطات العمومية. ولهذه الغاية يمكن طلب الاستعانة بالقوة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ويتعين على اللجان الاقليمية أن تحيل الطعون المقدمة في شأن القرارات الصادرة عنها إلى اللجنة الوطنية بمجرد إيداعها. وتقدم هذه الطعون داخل أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تبليغ قرار اللجنة الاقليمية إلى المعنيين بالأمر.


> الإحالة: المادة 38 من ظهير شريف رقم 1.97.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-97-97/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: ظهير شريف رقم 1.97.97 بإحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لتتبع الانتخابات
> - الرقم: 1.97.97
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.97%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1739441042701.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
