# المادة 17

من [قانون المالية لسنة 1998-1999](https://madda.ma/ar/dahir-1-98-116)

القسم الاول › الباب الأول

1. - تغير أو تتمم على النحو أحكام الفصلين [ و 8 (الفرعين 111 و (XXI بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر فى 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمير 1958) بتدوين « الفصل .1 تخضع لرسم تثنير ميلغه 20 درهما عن كل ورقة ملووموو وم مم وريه ديرو ون وو رو مر مي وم يرهم يمري هه ره روه وهر مر مسر ةرو مه رم م رم مث م رز مله « عن المخالصات أو الابراعات .

« أ) المبالغ أو القيم التى تقل عن 10 دراهم معفاة من الرسم :

« عن المبالغ أو القيم المتراوجة بين 10 دراهم و 100 درهم بإدخال 0 ررهم :

« عن المبالغ أو القيم التى تفوق 100 درهم ولا تزيد على 500 درهم » 500 برهم 000000 128 gas :

- ب) عن المحررات التي تعتبر مجرد وصل وإبراء من السندات وعمينيموم رم فينم ويوررم لني فل دنر مر ميرم م يه الرسمية » ج) عن الوصولات التي تثبت إيداع مبالغ نقدية لدى مؤسسة بنكية أو » مؤسسة وساطة للقيم المنقولة ممعم ة مر ةمرفم 1:25 درهم .

(الباقي لا تغيير فيه).

0 دفع هذه الوجيبة (الباقي لا تغيير فيه).

- – تنسخ أحكام الفروع 1 و 11 و و من الفصل 8 بالكتاب الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمير 1958) وتحل محلها «الفقصل 8. LES EESTI TELE مارم مه نوها م و وج م ورور مويو رمج جرورم رم من « الفرع .1 سندات الشحن.

0 يفرض على سند الشحن ال محرر للتعرف على البضائّع المبرم في شأنها عقد نقل بحري رسم تنبر مبلغه 20 درهما عن كل نظير « يفرض رسم تنير مبلفه 1,25 درهم على سندات نقل أو الطرود البريدية مثل بطاقات السيارات وأوراق الطريق والوصولات والتصاريح وبيانات الإرسال التي تسلمها المنشآت العامة أو الخاصة للنقل عبر السكك الحديدية أو الطرق.»

« الفرع 115/؟. جذاذات القيس الجسماني.

رسم تتبر «ile 20 درهما. »

« الفرع 1«2ا. - نسخ محاضر المعاينة المحررة عند وقوع حوادث « مادية ناتجة عن اصطدام سيارات.

« تسلم كل نسخة مقابل أداء مبلغ 20 درهما يثبت الإبراء منه 0 بوضع تنابر منقولة.

« غير أن نسخ محاضر المعاينة المسلمة إلى مرافق عامة تعفى « من الرسم. »

- – تنسخ أحكام الفصول 2 ى 3 و 4 (الفقرتين 3 و 4) والفقرة الأخيرة من الفصل 71 بالكتاب الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه 5 القيم 1.25 درهم ؛

رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 )24 ديسمبر 1958).

الضريبة السنوية الخاصة على السيارات التأمين المادة 18 0 المادة 21 ْ تغير على النحو التالي أحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 من الظهير 1. - تغير على النحو التالي ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون المالي الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 حيز التنفيذ أحكام البند 1 من الجزء السادس من القرار الصادر في (13 يوليى 1957) بإحداث ضريبة سنوية خاصة على السيارات : 3 من شعبان 1360 )6 سبتمبر 1941( بتوحيد مراقبة الدولة على «الفصل 6 (الفقرة الثانية). يفرض : على تسليم نظير الصويرة مقاولات التآمين وإعادة cal! والرسملة كما وقع تغييره وتتميمه « (فينيت) أداء رسم يحدد سعره بخمسين درهما (50).» ولاسيما بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.7 بتاريخ الرسم القضائي 6 pus, الآخر1404 )10 يناير 1984( المتعلق باتخان تدابير مالية تغير على النحو التالي أحكام القصل 33 من الملحق الأول بالمرسوم « الجزء السادس رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 » العقويات والغرامات «الفصل 33. - يفرض على كل طلب تقض يرقع إلى كلكا annee « رسم ثابت قدره 750 درهما». في كل حالة لغرامة إدارية ميلفها 500 درهم قانون المسطرة المدنية دعن كل يوم ل 12110 « المادة 19 المكررة (الباقى لا تغيير فيه) تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 376 .من الظهير الشريف المعتبر تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون المالى حيز التنفيذ بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 الملك قان " .3 380.66 يتا .2 26 يه pus 28) 1974( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية. أحكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 380.66 بتاريخ 26 من رجب 1386 )10 نوفمبر 1966( المتعلق باكتتاب شركات التآمين فى قانون المسطرة الجنائية حصص أو أسهم بعض الشركات العقارية.

المادة 19 المكررة مرتين الأحكام المطبقة على المصاريف القضائية فى القضادا تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 600 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 كام الطبقة على المصاريف القضائية في القضاي الصادر فى فاتح شعبان 1378 )10 فبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية. المدنية والتجارية والإدارية وعلى الاجراءات القضائية saut . 1 ' والعقود التي يحررها الموثقون الرسم المفروض على العقؤد التوديقية تي 3 0 المادة 22 1 المادة 20 5 . 00 00 ا 0 تتمم على النحو التالي أحكام الفصل 2 من الملحق الأول بالمرسوم تغير على النحو التالي أحكام الفصل 57 Gall الأول بالظهير رقم 2.58.1151 الصادر à 12 مد cles 321 1378 ْ الشريف الصادر فى 24 من جمادى الأولى 1369 )14 مارس 1950( 5 0 تر ا 3 " ui 7 "5 1 «الفصل 2. - استثناء من القاعدة المبينة أعلاه تتمتع بالمجانية «الفصل .57 يستوفى : القات > - - 3 نتمتع بالمجانية بحكم

0. LL » EEE EE ECC EEE] فم وها مرو مرو يور هرم فوم IEEE TETE EPL TEL TETE EEE TE هراهم ره TI IT اا مانم 0 8 ررم وروم و ور وهم دم وميه هوه مك سر رج رمرم ةارم م من و قر «الفقرة 6 «الشركة 00 %0,25 مع تيفاء مبلغ أدنى قدره 100 درهم. (J» وومعفورلم مر م وروم وه ترفعه ور ومو وه رمم دم روه ور عبرم و مر وه رمه و مر اه ادوم وم رن «الفقرة 11.- , احتلال الأملاك العامة : «قيما دخ ) البيع بالمراضاة صل تجا أو عقار وقيما 3 te يما يخص البيع ب جاري أو عقار وفيما يخص المؤسسات الشركات «المعاوضة الواقعة على الممتلكات المذكورة أو التخلى عنها على وجه من لدن العامة والشركا 1 «التصيير أو التنازل عن حق الإرجاع في بيع الثنيا :

« - عن ثمن البيع أو التخلي أو عن أعلى: قيمة للعقارات المبرمة المادة 23 «المعاوضة في شاتها ELEEES EEE) تر ررم م ر رن %0,50. تغير 8289 على النحقو التالي من يوليى 1998 أحكام ssl 20 «وفي حالة بيع بمزاد (SOS مي (الفقرة الأولى) من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996 1997 «المادة 20 (الفقرة الأولى). - يفرض على المؤسسات العامة باستثناء حالات الاندماج أو الابتلاع . فإن المنشات التي انقطعت «واتصالات المغرب دفع إتاوة سنوية لفائدة الخزينة عن احتلال الأملاك عن مزاولة نشاطها المهني قبل القيام بعمليات تسوية وضعيتها المادة 24 ب) يراعى في حساب الضريبة الإضافية مجموع أو بعض الإعفاء .

محاسبية أن يقوموا تلقائيا بتسوية وضعيتهم فيما يتعلق بالضريبة على ج) يشترط للإستفادة من التخفيض البالغ 9660 المشار إليه قي (أ) الشركات أو الضريبة العامة على الدخل أو واجب التضامن الوطني أو أعلاه . أن يلتزم الخاضع للضريبة بأن يستعمل في 31 ديسمبر 2000 المساهمة المفروضة على الدخول المهنية المعفاة من الضريبة العامة على على أبعد تقدير مبلغ الربح المطابق للتخفيض المذكور لإنجاز استثمارات الدخل والضريبة على القيمة المضافة بتقديمهم إقرارا تصحيحيا عن منتجة أو لبناء مساكن اقتصادية كما هو منصوص عليها فى الفقرة 13 السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 1997 على أبعد تقدير. بالمادة 8 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

0 ب) يجوز الخاضمين الضريبة الذين قدموا إقرارات تصحيحية في على أنه يجوز للخاضع للضريبة أن يخصص من الربع المطابق إطار تسوية الوضعية الجبائية المحدثة بالمادة 10 المكررة من SAUT التخفيض المذكور للتكوين المهني , وذلك في حدود 4010 من جزء الربح المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997 - 1998 أن يقوموا بالتسوية 7 - 5 المنخصوص عليها فى )1( أعلاه. .

1 اذا 7 أو دعخ التخفيض المشار اليه .[[ يجب أن يودع الإقرار التصحيم الح وإذا لم يستعمل مجموع أو بعض مبلغ التخفيض المشار ليه 1 eu ee 0 7 داخل الأجل المذكور صدر أمر بتحصيل الرسوم المطابقة لذلك دون 1 1 20 إخلال بتطبيق العلاوات والغرامات والجزاءات المقررة فى النصوص المحاسبية المنجزة فى 31 ديسمير 1998 على أبعد تقدير لدى ا ال 1 ضرائش الآنفة الذكر 1 dll 0 بن dat 8 الرئيسية للخاضع للضريبة. .17 1) يجب على الخاضع للضريبة أن يدفع تلقائيا إلى Joie القايض التايم له مقر الشركة [ قع المؤسيسة الرئسبية للخاذخ ويجب أن تكون كل عملية من عمليات التسوية المحاسبية يقوم بها بض التابع له مقر الشركة أو موقع المؤسسة الرئيسية للخاضع 2 1 0 ا للضريبة 0 الرسوم والضرائب الإضافية المستحقة على الإقرارات الخاضع للضريبة تحت مسؤوليته » مدعومة بمذكرة yards يحررها - 8 1 1 1 . 1 7 ا الو التصحيحية وذلك فى أربع دفعات متساوية الأولى قبل 31 ديسمير الخبير المجاست أو المحاييب المعتمد او مراقب الحسايات او الذى اشرف 3 2 1 :

0 92 ع 1 1 1 8 والثانية قبل 28 فبراير 1999 والثالثة قبل 30 Li 1999 على عمليات التسوية المذكورة أو Le 1 7 7 0 Lait والرابعة قبل 30 يونيو 1999.

نشت عملدات التسوية المحاسبية فى تقييدات السنة المحاسبية التى د 1 LL 00" لي يد بيه التي دم ب) لا يتعرض للعلاوات والقرامات والجزاءات المشار إليها أعلاه نقذ 3 لل حي ْ الخاضعون للضريبة الذين يقومون بدفع الرسوم الإضافية .111 أ) يخفض مبلغ الضريبة على الأرباح الإضافية الناتج عن عملية التسوية المذكورة بنسبة 960 بعد أن يخصم وعند الإقتضاء كل 1 1 تسود كورة : CE 0017 ee إذا لم تنجز دفعة أو الدفعات الأريع المذكورة داحل الأجل من العجز القابل للترحيل جبائيا ومبلغ الحد الأدنى للضريبة الذي لم يتم كن مض الس اخ استنزاله عند اختتام السنة المحاسبية المشار إليها في البند آ أعلاه. المحدد صدر أمر بيتحصيل الرسوم الإضافية المستحقة دون إخلال لا إلى تفاقم فى العجز الضريبي أو تخفيض في الريح الضريبي ولا إلى 1 TS 1 3 الإ 1 ت ن الفوائد عن التأخير الفترة الفاصلة بين تاردخ زيادة فى دين الضريبة على القيمة المضافة. برسم السنة المحاسبية وتراعى في حساب الفوائد عن التأخير الفترة صلة بين تاريخ المختتمة فى 31 د 7 على تقدير. استحقاق كل دفعة من لدفعا لمشار أعلاه و: ريخ وضع جدول 0 الضرائب المطابق موضع التنفيذ.

ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ الضريبة الإضافيه المشار 1 ue 1 اله إليه أعلاه « الإغفالات أو الأخطاء أو النقصان التي كانت محل إجراءات إذا كان للتصحيحات المنجزة تلقائيا من لدن الخاضع تصحيح قامت بها الإدارة قبل فاتح يوليو 1998 ولم يتم الانتهاء منها للضريبة فيما يتعلق بالضريية على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية في هذا التاريخ « والتي تستلزم تسوية محاسيية شريطة أن يقوم المختتمة في 1 ديسمير 1997 على أبعد تقدير تأثير على الإقرارات الخاضع للضريبة بتسوية وضعيته الجبائية وفق التدابير المنصوص الشهرية أو الربع سنوية المتعلقة بالفترة التالية لتاريخ اختتام السنة عليها فى المقطع حاء من البند بالمادة 25 من هذا القانون المالي. المحاسبية المذكورة وجب على الملزم بالضريبة القيام بتسوية الضريبة المتعذر استنزالها والمخصومة بهذه الطريقة وذلك حين تقديم الإقرار برقم 3 ح2) تشمل الأحكام أعلاه كذلك :

الأعمال المنجز خلال شهر ديسمير 1998 أو خلال ربع السنة الرابع من - فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل = على أنه إذا أسفرت عمليات التسوية المحاسبية عن تغيير إذا لم يتم » قبل فاتح يوليى 1998 « على إثر إجراءات تصحيح 1 في قيمة عناصر الأصول الثابتة الخاضعة للضريبة المهنية (البتانتا) الضرائب التي قامت بها الإدارة اتفاق مكتوب من قبل الخاضع والضريية الحضرية 0 فإن هذا التغيير يؤخذ بعين الاعتبار عند للضريبة أو المدين بها فرض ضريبة تلقائية بصفة قانونية من تحديد القيمة الإيجارية للعناصر التى شملتها التسوية , ابتداء من لدن الإدارة أو صدور مقرر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون فاتح يناير 1999. المتعلقة بالضريبة وقع تبليغه إلى علم الخاضع للضريبة أو المدين المساهمة الإبرائية بها ؛

المادة 25 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية والضريبة على الأرباح 1 0 يجوز بناء على اختيار مكتوب ووفق الشروط المحددة يعده أن الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة . الفترات التي لم تصل يعفى الخاضعون للضريبة والمدينون بها من الضريبية على فيها إجراءات تصحيح قامت بها إدارة الضرائبٍ إلى نهايتها في الإقرارات والعقود والاتفاقات التى يوقعونها يدلون يها فيما يتعلق 0 يونيو 1998. ش بالفترة غير المشمولة بالتقادم القانوني في مجال : - فيما يتعلق برسوم التسجيل 0 العقود والاتفاقات والإقرارات التي

- – الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المرتبط بها ؛ يشويها نقصان في الثمن أى القيمة والتي لم تكن في 30 يوني 1998
- – الضريبة العامة على الدخل المتعلقة بالدخول المهنية والمساهمة لا محل اتفاق اعتراف بالتراضيء ولا محل حكم نهائي صادر في هذا المفروضة على الدخول المهنية المعفاة من الضريبة المذكورة ؛ المجال مقرر صادر عن اللجنة الوطنية للتقييم محل ممارسة ْ الدولة حق الشفعة 11 عليه فى الفصل 32 من الظهير الشرية
- – الضريبة العامة على الدخل المحجوزة في المنبع من المرتبات ?7 لنصوص عليه في الفصل 32 من الظهير الشريف BR, النشاة رقم 1.73.532 بتاريخ 3 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973( المعتبر تعويضات والمستفادات عه ما نساة ؛ - 1 والتعويضات والمستفادات والأجور المدفوعة إلى مأجوري بمثابة قانون المالية لسنة 1973.

لضريبة على الأرياح العقارية 11آ. أ) يشترط للاستفادة من الأحكام المشار إليها أعلاه أن يقدم

- – الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة ؛ الخاضهون للضريبة والمدينون بها وفق الشروط أعلاه فى 31 anus 1998
- – رسوم التسجيل ؛ على أبعد تقدير طلبا مكتوبا يحرر وفق المطبوع النموذجي الذي تسلمه
- – الضريبة على القيمة المضافة »2 . إدارة الضرائبء وأن يدفعوا مساهمة إبرائية محددة وفقا لما هو 0 1 : علده 55 واجب التضامن الوطنى المطبق على الأراضى غير المبنية ؛ صوص عاد يعد 1 nada ويجب أن يلتزم الخاضعون للضريبة والمدينون بها في الطلب المشار
- – الضريبة الحضرية ؛ إليه أعلاه يلى : .
- – الضريبة المهنية (البتانتا). 1 - أن يتنازلوا أى يعدلوا عن كل مطالبة أو دعوى طعن مقدمة إلى ويجوز اختيار المساهمة الإبرائية في إحدى هذه الضرائب أو بعضها إدارة الضرائب أو اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة المحلية أو .كلها شريطة أن تكون المساهمة بهذه الضرائب المختارة تخص الأربع للتقييم أو اللجنة الوطنية للنظر فى الطعون المتعلقة بالضريبة أو اللجنة سنوات. الوطنية للتقييم أو المحاكم وذلك فيما يتعلق بكل ضريبة أو رسم مشمول
- ب) يتوقف الإختيار المقرر أعلاه قيما يتعلق بالمنشآت الخاضهة (نخلاء أ بالمساهمة الإبرائية.

المحاسبة على قيام هذه المنشآت قبل الاختيار المذكور بتسوية وضعية 2- أن يلغوا :

محاسباتها وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة 24 من هذا القانون. - الاعتمادات القابلة للترحيل وكذا الحد الأدنى للضريبة والدفعات تبين له أن محاسبته لا تتضمن أي إغفالات أو أخطاء أو نقصان « أن - الإرجاع فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المفروضة على يختار المساهمة الإبرائية » شريطة أن يتقدم تدعيما لاختياره ؛ بالموازنة الفترة السابقة لتاريخ فاتح يوليو 1998 والمشمولة بالاختيار. ش المالية المختتمة في 31 ديسمبر. 1997 على أبعد تقدير والتي سيق له ويجب على المنشآت المصدرة بالإضافة إلى ذلك أن تلتزم بالعدول عن أن أدلى بالإقرار المتعلق بها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في طلبات الإرجاع المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والموجهة إلى التشريع الجاري به العمل معززة بمذكرة تؤكد مصداقية إقراره وذلك إدارة الضرائب بعد 30 ENT" 1998 بمجرد مأ تصير الفترة المعنية تحن مسؤولية الخاضع للضريبة أو الممثل القانوني للشركة. بطلب الإرجاع مشمولة بالاختيار.

- 3- أن يلغوا فيما يتعلق بالضريبة على الشركات أو الضريبة العامة باء - يتعلق بالخاضعين للضريبة العامة على الدخل وفق نظام على الدخل بيانات العجز والاستهلاك المعتبرين مؤجلين في فترة عجز الربح الجزافي؛ تساوي المساهمة الإبرائية عن فترة كل اثني عشر شهرا والمدرجة في الموازنة المختتمة في 31 ديسمير 1997 على أبعد تقدير. 5 من المبلغ السنوي الأعلى للضريبة الصادر الأمر باستخلاضه ب يجب أن تثبت الإلغاءات المشار إليها فى 42 3 ci : برسم السنوات المحاسيية 1994 قو 1995 و 1996 6 1997 Las في ذلك الواجبات التكميلية المطلوبي تحصيلها بعد استنزال التخفيضات الممنوحة
- – داخل أجل الإقرار برقم الأعمال عن الفترة التى وقعت خلالها لواجم بلية المطلوب تحصيلها بعد استنزال التخفيضات الممنوحة ممارسة الاختيار فيما يتعلق بالاعتمادات القابلة للترحيل أو الإرجاع Ga 1 الحد المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون المتعلق بالضريبة العامة cn m—… 7 53 = المت dl جم 55 5 5 5 يسنة الاختيار فيما 8 على الدخل « يتعين عليه تقديم إقرار تصحيحي يبرسم السنة المحاسبية الشركات أو الضريبة العامة على الدخل. 1 لشركات أو الضريم على الدخل ويتم تحديد مبلغ المساهمة الإبرائية الواجب أداؤه على النحو التالى :

Î 7 il مقا : 1 يجب أن يودع الطلب مقابل وصل أ) فيما يخص السنوات المحاسبية 1994 - 1995 و 1996 , 6025

- – لدى القسم الفرعي لتآسيس الضريبة التابع له موطن الخاضع من المبلغ السنوي الأعلى للضريبة المشار إليه أعلاه عن فترة إثنى للضريبة أو مقر شركته أو موقع مؤسسته الرئيسية فيما يتعلق عشر شهرا ؛

بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريية ب) فيما يخص السنة المحاسبية 1997 « 0,25 % من رقم الأعمال على القيمة المضافة ؛ الناتج عن الإقرار التصحيحي على أن لا يقل ميلغ المساهمة الإبرائية

- – لدى مكتب التسجيل والتنبر الذي تم فيه تسجيل العقد أو الاتفاق المستحق برسم هذه السنة المالية عن المبلغ المشار إليه في (أ) أعلاة.

أو الإقرار قيما يتعلق برسوم التسجيل والضريبة على الأرباح جيم - فيما يتعلق بالمشغلين والمدينين بالإيرادات المكلفين بإنجاز المشاركة. الإبرائية عن فترة كل اثني عشر شهرا 0,50 % من مبلغ الأجور تحدد المساهمة الإبرائية وفقا للأحكام التالية : الصافية المفروضة عليها الضريبة والمتخذة أساسا للحجز في المذكور عن كل سنة من السنوات 1994 و 1995 و 1996 و 1997.

ألف فيما يتعلق بالشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين 1 ال - يتعلق بالخاضعين للضريبة الأرياح العقارية للضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل وفق نظام دال فيما يتطق بالخاضعين للضريبة على الأرباح العقارد 24 0 3 ل عو سه وماس à 3 LES 1 سبة, يساوي مبلغ المساهمة الإبرانية عن فترة كل اثني عشر شهر تساوي المساهمة الإبرائية 902 من ثمن المصرح يه.

نسية 0,25 % من رقم الأعمال دون اعتبار الضريبة المفروضة عن كل 1 ف dass هاء فيما يتعلق بالملزمين بالضريبة على القيمة المضافة» تساوي المساهمة الإبرائية عن فترة كل اثنى عشر شهرا 0,40 9 من رقم ويطبق رقم الأعمال المتخذ أساسا لحساب المساهمة الإبرائية على الأعمال المفروضة عليه الضريبة عن كل فترة معنية.

نتحات [ à 5 1 كانوت ره .24 المنتجات المشار إليها في 1 و 2 و 6 بالمادة 6 من القانون رقم 86 غير أن نسبة 0,40 % المشار إليها أعلاه تخفض بنسبة 75 96 بالنظر المتعلق بالضريبة على الشركات, ويشمل كذلك العمليات المعفاة كلا * إلى رقم الأعمال المتعلق بالعمليات المعفاة مع الحق فى الخصم أو الإرجاع.

بعضا من الضرائي المذكورة عملا بتدابير د الاستثمار أ 1 كورة نودت 1 وفيما يتعلق يسلمه الشخص لنفسه من «ob تساوي المساهمة ير او 1 الإبرائية 0,40 % من ثمن التكلفة الإجمالي المصرح به من لدن الملزم غير أن نسبة 960,25 المشار إليها أعلاه تخفض بنسية : دون اعتبار الرسوم فيما يتعلق بالبناءات المذكورة.

- أ) 75 % بالنظر إلى رقم الأعمال المتعلق بالأنشطة المستفيدة من واو فيما يتعلق بالمدين برسوم التسجيلء يساوي مبلغ المساهمة إعفاء كلي عملا بتدابير تشجيع الاستثمار والتصدير ؛ الإبرائية 25 6؟ من ميلغ الرسوم المؤداة.
- ب) 50 6 بالنظر إلى رقم الأعمال المتعلق بالأنشطة المستفيدة من زاي - فيما يتعلق بواجب التضامن الوطني المطبق على الأراضي غير إعفاء نسبته 50 96 عملا بالأحكام الواردة في (أ) أعلاه وكذا بالنظر إلى المبنية » تساوي المساهمة الإبرائية 9010 من مبلغ الضريبة till عن : والرسوم الإضافية الناتجة عن عمليات التصحيع المترتية :

1 1 1 1 - الحصص الضريبية المرتبطة إما بإقرار غير متبوع 1 بإنذار لتقديم إقرار بالأداء وإما بمسطرة تحصيل قانونية عن

- – إذا لم تبت اللجنة المحلية لتقدير.الضريبة أو اللجنة المحلية لتقي إمررار جدول أو أوامر بالتحصيل أو جميع السندات الأخرى للتحصيل. فى الأمر قبل فاتح يوليى 1998 ؛

1 ' 2 مبالغ الضرائي والرسوم المحجوزة فى المنيع من لدن الخاخ

- – إذا قامت إدارة الضرائب قبل التارية SU 2006ل مبالغ الضرائب والرسوم الحجوزة في النيع من لدن الخاضع 1 Lu 9 1 د 8 PET للضريبة أو الملزم المدين بها لحساب الخزينة والتي لم يتم دفعها بعد.

مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أى اللجنة المحلية إلى 1 اللجنة الوطنية للتقييم أى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة لا تخصم المساهمة الإبرائية من الضرائّب والرسوم المعمول بالضريبة ؛ بها.

2 وإما على الأسس المقررة من لدن Gall المحلية لتقدير الضريية 11آلا. تطبق أحكام المادة 45 من القانون رقم 24.86 hall أو اللجنة المحلية للتقييم والتي لم تقم .الإدارة قبل فاتح يوليىو 1998 بالضريبة على الشركات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة. للضريبة والمدينين بها الذين اختاروا دفع المساهمة الإبرائية ولم يقوموا على أنه فيما يخص إجراءات التصحيح التي قامت بها الإدارة بعد تلقائيا بإنجاز الدفعات المتعلقة بذلك داخل الآجال المقررة أو أنجزوا 0 يونيو 1998 يتم تحديد مبلغ المساهمة الإبرائية وفق المقاييس المشار دفعات غير كافية.

(TV يجب أن تدفع المساهمة الإبرائية بصورة عفوية إلى صندوق ومراقيتها هى القواعد الخاضعة لها الضريبة على الشركات.

القايض التابء له موطن الخاضم للضريبة المعنى أو مقر شركته أو موة 00 :

بض التابع له موطن الخاضع الضريبة المعني أو مقر غير أن مطالبات الخاضعين للضريبة أو الملزمين أو المدينين بها يجب مؤسسته الرئيسية في أربع دفعات .متساوية تستحق الأولى قبل , 1 100 الس د د عاد أن تصل إلى مدير الضرائب قبل 30 يونيو 1999.

0 أبريل 1999 والرابعة قبل 30 يونيو 1999. -.X يعفى تلقائيا من المراقبة الضريبية من غير حاجة إلى تقديم وتشفع كل دفعة بورقة إعلام مطابقة للنموذج الذي تسلمه إدارة إقرار أو دفع المساهمة الإبرائية : 1 ش الضرائب مؤرخة وموقعة من لدن الجانب الدافع ؛ - المستفيدون من دخول مهنية المفروضة عليهم الضريبة العامة على

- ب) فيما يتعلق برسوم التسجيل والضريبة على الأرباح العقارية الدخل وفق نظام الربح الجزافي وذلك عن كل سنة لا يتجاوز فيها والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من - المدينون بالضريبة على القيمة المضافة الواجب عليهم تقديم الإقرار بناءات» يجب أن تؤّدى المساهمة الإبرائية دفغة واحدة في 31 el 1998 Ds à 5 وذلك عن فترة كل اثنى عشر شهرا ل يتجاوز فيها على أبعد تقدير حين توقيع الاختيار إلى صندوق محصل التسجيل الذي رقم أعمالهم السنوي دون اعتبار الضريبة 200.000 درهم ؛

سجل العقد أو الاتقاق أو الإقرار المشمول بالاختيار أو إلى صندوق 1 1 2 3 ع 4 OC 2. si . ste 1 ع 5 م 5 à 5

- ج) لا بتعرخ ت والغرامات والجزاءات المقررة ة ue 7 à
- ج) لا يتعرض العلاوات والغرامات والجزاءات المقررة في التشريع والتي لا تتجاون فيها القيمة أو الثمن المصرح به 300.000 درهم ؛

المساهمة الإبرائية داخل الآجال المحددة. - المدينون بواجب التضامن الوطني المطبق على الأراضي غير المبنية

- د) إذا لم تنجز دفعة أو الدفعات الأربغ المذكورة داخل الأجل المحدد التي لا تزيد قيمتها التجارية المصرح بها أو المعتمدة تلقائيا على أمر بتحصيل المبلغ المستحق من المساهمة دون إخلال بتطبيق 0 درهم ؛

العلاوات والغرامات والفوائد عن التأخير المقررة في التشريع الجاري به - المدينون بالضريبة على الأرباح العقارية بالنظر إلى كل ميرم العمل. قبل فاتح يناير 1998 يتعلق لا يزيد ثمنه على 300.000 درهم.

.1 لا يتعرض للعلاوات والغرامات والجزاءات المقررة فى التشريع الجاري به العمل + المدينون بواجب التضامن الوطني المطبق على الأراضي غير المبنية . الذين يقومون LOUE قبل فاتح يناير 1999 بتقدي إقرارهم السنوي عن كل سنة لم يلحقها التقادم ولم يتم في شأتها إصدار ضريبة تلقائية عند تاريخ Joss هذا القاتون المالي حيز التطبيق.

إلغاء الديون المتعلقة ببعض الضرائب والرسوم المادة 26

1. - تلغى كل حصة تتعلق بالضرائب والرسوم المشار إليها بعده المطالب بتحصيلها قبل فاتح يناير 1971 والتى ظلت غير مدفوعة إلى تاريخ دخول هذا القانون المالي حيز التنفيذ. 1 وتلغى كذلك العلاوات والغرامات عن التأخير ومصاريف المتابعات المتعلقة بالحصص المذكورة.

الضرائب والرسوم المشار إليها في هذه المادة هي :

- – الضريبة المهنية (البتانتا) ؛
- – الضريبة على الأرباح المهنية ؛
- – مدخر الاستكثمار ؛
- – الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والمستقادات والأجور والمعاشات والايرادات العمرية :
- – الضريبة الحضرية ؛
- – الرسم المفروض على الرخصة الممنوحة لبيع المشرويات ؛
- – الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات ؛
- – رسوم التسجيل ؛
- – الرسم المفروض على العقود التوثيقية :
- – الرسم القضائي ؛
- – مصاريف الدعاوي في مجال المساعدة القضائية ؛
- – الرسم على التآمين ؛
- – رسوم التثير؛
- – الغرامة على إصدار شيك بدون مؤونة ؛
- – الضريبة السنوية الخاصة على السيارات.

11. - تلغى في حدود المبلغ الذي غير مدفوع إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل حصة تتعلق بالضرائب والرسوم المشار إليها بعده المطالب يتحصيلها قبل فاتح يناير 1995 بالنسبة إلى ميلغ يساوي 1.000 درهم أو يقل عنه.

وتلفى كذلك العلاوات والغرامات عن التأخير ومصاريف المتايعات المتعلقة بالحصص المذكورة.

الضرائي والرسوم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه هي . - الضريبة المهنية (البتانتا) :

- – الضريبة على الأرباح المهنية ؛
- – مدخر الاستثمار ؛
- – الضريبة على الشركات ؛
- – الضريبة العامة على الدخل
- – الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والمستفادات والأجور والمعاشات والإيرادات العمرية ؛
- – الضريبة الحضرية ؛
- – الرسم على الرخصة الممنوحة لبيع المشرويات ؛
- – المساهمة التكميلية على الدخل الإجمالى للأشخاص الطبيعيين :
- – الضريبة على عوائك الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتيرة
- – الضريبة على الفوائد المستحقة على الودائع لأجل وأذون الصندوق :
- – الضريبة على الحاصلات من التوظيفات ذات الدخل الثابت ؛
- – الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات ؛
- – الضريبة على الأراضي الحضرية :
- – المساهمة الإبرائية :
- – المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل :
- – الضريبة على الأرباح العقارية :
- – واجب التضامن الوطنى ؛
- – مساهمة التضامن الوطني :
- – رسوم التسجيل ؛
- – الرسم المفروض على العقود النوثيقية '
- – الرسم القضائي ؛ .
- – مصاريف الدعاوى فى مجال المساعدة القضائية ؛
- – رنسوم التنبر ؛
- – الغرامة عن إصدار شيك بدون مؤونة ؛
- – الضريبة السنوية الخاصة على السيارات.

ولا تلفى فيما يتعلق بالضريبة الحضرية إلا الحصص التى يساوي مجموع مبلغها مع مبلغ رسم النظافة المطايق 1.000 درهم أو يقل عنه.

11. - تلفى حصة متعلقة بالضريبة الزراعية وقعت المطالبة بتحصيلها قبل فاتح يناير 1984 وظلت غير مدفوعة إلى تاريخ دخول هذا القانون المالي حيز التنفيذ.

وتلغى كذلك مصاريف المتابعات المتعلقة بالحصص المذكورة.

- – تلغى متعلقة بالضريبة الحضرية المفروضة على العقارات المملوكة للدولة أو الجماعات المحلية وقعت المطالية بتحصيلها قبل فاتح يناير 1973 وظلت غير مدفوعة إلى تاريخ دخول هذا القانون وتلغى كذلك العلاوات عن التأخير ومصاريف المتايعات المتعلقة بالحصص المذكورة.

لا. - تلفى كل تتعلق بالضرائب والرسوم المترتبة على مؤسسات التعليم الخاص والمشار إليها برسم السنوات المالية ما قبل فاتح يوليى 1997 والتي ظلت غير مدفوعة إلى تاريخ دخول هذا القانون المالي حيز التنفيذ.

وتلغى العلاوات والغرامات عن التأخير ومصاريف المتابعات ?282 الجريدة الرسمي_ عدد 4627 - 13 1 جمادى الآخرة 9 (5 أكتوبر 1598( المتعلقة بالحصص المذكورة.

الضرائب والرسوم المشار إليها في هذه الفقرة هي :

- – الضريبة المهنية (البتانتا) ؛
- – الضريبة على الأرياح المهنية ؛ :
- – مدخر الاستثمار ؛
- – - الضريبة على الشركات ؛
- – الضريبة العامة على الدخل ؛
- – الضريبة الحضرية ؛
- – المساهمة التكميلية على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين ؛
- – الضريبة على الماتوجات والضريبة على الخدمات :
- – المساهمة المفروضة على الدخول المهنية والعقارية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل ؛
- – واجب التضامن الوطني ؛

إلغاء العلاوات عن التئخير ومصاريف المتابعات والجزاءات والغرامات والعلاوات والفوائد عن المتعلقة بديون مرتيطة بالضرائب والرسوم المادة 27

- – مع مراعاة أحكام البند 11 بالمادة 26 أعلاه. لا تستوفى أية علاوة أو جزاء عن التآخير أو مصاريف متابعات أو غرامة أو جزاء يتعلق بوعاء الضريبة أو علاوة قانونية أو فوائد عن التأخير يتعلق بالضرائب والرسوم المشار إليها بعده إذا وقعت المطالبة بتحصيلها قبل فاتح يناير 1995 وظلت غير مدفوعة إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بشرط أن يؤدي المدينون بالضريبة المعنيون بالآمر إلى صندوق المحاسب العام المكلف بالتحضيل مبلغ الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة قبل فاتح ديسمبر 1998.

الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة أعلاه هي :

- – الضريبة على الأرباح المهنية ؛
- – مدخر الاستثمار ؛
- – الضريبة على الشركات ؛
- – الضريبة العامة على الدخل ؛
- – الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والمستفادات والأجور والمعاشات والإيرادات العمرية ؛
- – الضريبة الحضرية
- – الرسم على الرخصة الممنوحة لبيع المشرويات ؛
- – المساهمة التكميلية على الدخل الإجمالى للأشخاص الطبيعيين ؛
- – الضريبة على عوائد الأسهم أو حضص المشاركة والدخول المعتيرة
- – الضريبة على الفوائد المستحقة على الودائع لأجل وأذون الصندوق ؛
- – الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الاخل الثايت ؛
- – الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات ؛
- – الضريبة على الأراضي ي الحضرية ؛
- – المساهمة الإبرائية
- – المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل ؛
- – الضريبة على الأرباح العقارية ؛
- – واجب التضامن الوطنى ؛
- – الضريبة على القيمة المضافة ؛
- – مساهمة التضامن الوطنى ؛
- – رسوم التسجيل ؛
- – الرسم المفروض على العقود التوثيقية
- – الرسم القضائي
- – مصاريف الدعاوي في مجال المساعدة القضائية ؛
- – الرسم على التآمين ؛

‘ll رسوم -

- – الغرامة عن إصدار شيك بدون مؤونة ؛
- – الضريبة السنوية الخاصة على السيارات ؛
- – الرسم المفروض على محور المحرك.

وتتطلب الاستفادة من التدبير المذكور تنازل المدين بالضريبة عن كل دعوى أمام المحاكم الإدارية أو القضائية والعدول عن كل مطالبة أو طعن بتعلق يمحصص الضرائب والرسوم المعنية.

- – لا تستوفى أية علاوة أو جزاء عن التآخير أو مصاريف متابعات فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المشار إليها بعده إذا وقعت المطالية بتحصيلها من فاتح يناير 1995 إلى 30 يونيو 1997 وظلت غير مدفوعة إلى تاريخ دخول هذا القانون المالي حيز التنفيذ بشرط أن يدقع المدينون بالضريبة المعنيون بالأمر إلى صندوق المحاسب العام المكلف بالتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة قبل فاتح ديسمير 1998.

: والرسوم المشار إليها في الفقرة أعلاه هى

- – الضريبة المهنية (البتانتا) ؛
- – الضريبة على الأرباح المهنية ؛
- – مدخر الاستثمار ؛
- – الضريبة على الشركات ؛
- – الضريبة العامة على الدخل ؛
- – الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والمستفادات والأجور والمعاشات والإيرادات العمرية ؛
- – الضريبة الحضرية ؛
- – الرسم على الرخصة الممنوحة لبيع المشروبات ؛
- – المساهمة التكميلية على الدخل الإجمالى للأشخاص الطبيعيين ؛
- – الضريبة على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتيرة
- – الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت ؛
- – الضريبة على المنتجات والضريية على الخدمات ؛
- – الضريية على الأراضي ي الحضرية ؛
- – المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل ؛
- – الضريبة على الأرباح العقارية :
- – واجب التضامن الوطني ؛
- – الضريبة على القيمة المضافة ؛
- – الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة ؛
- – رسوم التسجيل ؛
- – الرسم المفروض على العقود التوثيقية ؛
- – الرسم على التأمين ؛
- – الرسم القضائي ؛
- – مصاريف الدعاوي في مجال المساعدة القضائية ؛

aus — التنير ؛

- – الغرامة عن إصدار شيك بدون مؤونة ؛
- – الضريبة السنوية الخاصة على السيارات.

وتتطلب الاستفادة من التدبير المذكور تنازل المدين بالضريبة عن كل دعوى أمام المحاكم الإدارية أو القضائية والعدول عن كل مطالبة أو طعن يتعلق بحصص الضرائب والرسوم المعنية.

إعفاءات الشركة الوطنية للتهييء الجماعي المادة 28 تعفى الشركة الوطنية للتهبيء الجماعي من الضرائب والرسوم والواجبات الآتية بعده والمترتبة على الأنشطة والعمليات التى تنجز للسكن الاجتماعي فيما يخص مشروع «النسيم» بجماعتي دار بوعزة و«ليساسفة» الهادف إلى إعادة إسكان القاطنين بالمدينة القديمة بالدار البيضاء وكذلك الأرباح التي تحققها في نفس الإطار.

ويشمل الإعقاء :

- – رسوم التسجيل والتنير ؛
- – رسوم التقييد بالسجلات العقارية ؛
- – الضريبة المهنية (البتانتا) ؛
- – الضريبة على القيمة المضافة ؛
- – الضريبة على الشركات ؛
- – واجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي غير المبنية ؛
- – الضريبة الحضرية 4 1
- – وجميع الضرائب والرسوم والأتاوات والمساهمات المحصلة لفائدة الجماعات. المحلية وتجمعاتها.
- – الموارد المرصدة تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيتين ال ملحقتين 29 ssl القانون المبالغ المرصدة في الميزانيتين الملحقتين والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة إلى غاية 30 يونيو 1998.


> الإحالة: المادة 17 من ظهير شريف رقم 1.98.116 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-98-116/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون المالية لسنة 1998-1999
> - الرقم: 1.98.116
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/15/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201998-1999-1707992355905.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
